القاضي ابن البراج
54
شرح جمل العلم والعمل
كثيرا لا ينجسه وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجرى مجراه نجس ولا بأس بسؤر الجنب والحائض ويجوز الوضوء بسؤر جميع البهائم ما اكل لحمه وما لم يؤكل « 1 » الاسؤر الكلب والخنزير ويكره سور الجلال من البهائم ويغسل الاناء عن ولوع الكلب ثلاث مرات إحديهن بالتراب ) « 2 » . [ كتاب الطهارة ] فصل [ في احكام المياه ] اعلم أن صاحب الكتاب رضى اللّه عنه لما انتهى الكلام في أصول الدين من هذا الكتاب ابتدء بعد ذلك بذكر العبادات التي شرط في صدره ايرادها وذكر ان الملف لا يكاد ينفك من وجوبها عليه وعموم البلوى بها وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة ولما كان هذه « 3 » العبادات أعم به « 4 » البلوى للمكلفين مما سواها من الشرعيات كالمعاملات والديات وما أشبه ذلك ، يقتضى تقديمها على ما عداها من ذلك . فكانت الصلاة أعم في البلوى للمكلفين مما عداها من الصوم والحج والزكاة ولذا وجب تقديمها على جميعها ولما وجب تقديم الصلاة أوجب تقديم الذكر لما لا « 5 » يتم الا به عليها . ولما كان الأولى تقديمها عليه « 6 » وكانت ( هي ) « 7 » الطهارة فان ذلك لا يجوز الا بالماء المطهر « 8 » ( فإذا وجب البحث عن الماء المطهر وهو الماء المطلق ) « 9 »
--> ( 1 ) - مط : ما لا يؤكل ( 2 ) - ما بين الهلالين ليس في نسخة ( مج ) ( 3 ) - كز : بهذه ( 4 ) - مج : ( في ) بدل ( به ) ( 5 ) - صح ظ : ( 6 ) - ظ : لا تتم ( 7 ) - صح ظ . ( 8 ) - ع . كز : مطهر ( 9 ) - ما بين الهلالين ليس في نسخة ( كز ) .